السلام عليكم .. اخي الكريم شفاك الله و و أيضا فنسأل الله أن يأجرك في مصيبتك، وأن يرزقك الصبر والثبات .. قرأت قبل كده كتاب يسمي كشاف القناع عن متن الإقناع لشخص اسمه منصور بن يونس الهوتي جاء فيه بالنص .. (وإذا وجد الأقطع ونحوه) كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضئ نفسه (من يوضئه) أو يغسله (بأجرة المثل، وقدر عليها من غير إضرار) بنفسه، أو من تلزمه نفقته (لزمه ذلك)؛ لأنه في معنى الصحيح. (وإن وجد من ييممه، ولم يجد من يوضئه، لزمه ذلك) كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء (فإن لم يجد) من يوضئه، ولا من ييممه، بأن عجز عن الأجرة، أو لم يقدر على من يستأجره (صلى على حسب حاله) قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا، وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله، إلا أن تكون يسيرة. اعلم أن الواجب عليك هو الغسل، ولو لم تستطع فعل ذلك بنفسك وجب عليك أن تستعين بمن يعينك على ذلك ولو بأجرة، فإن عجزت عن ذلك كله، فإنك تتيمم ولا إثم عليك، وصلاتك بالتيمم صحيحة حتى تقدر على الغسل .. و أما من يستعمل حفاظة ، فلها سعة -إن شاء الله- في الأخذ بمذهب من لا يرى لزوم تبديلها، وإزالة تلك النجاسة عنها، ما دام الأمر يشق، وهو قول المالكية .. في التيمم يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل؛ لقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/43 ، والصعيد: وجه الأرض. والطيب: الطاهر . فيجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، فيصح التيمم عندهما بالتراب والحجر والرمل والحصى. وعن أبي يوسف روايتان: في رواية : بالتراب والرمل، وفي رواية : لا يجوز إلا بالتراب خاصة.. بالعربي .. لو متقدرش تغتسل .. هات شوية تراب نظيف و لو لم تجد رمل و ان لم تجد فحجر املس و الله اعلم .
لعرض الإجابة في فدني اضغط هنا