في البداية، يظهر لي مما وصفتِ أن والدك قد حقق اشتراطات التعدد وعدل بين زوجتيه حتى أنك لم تذكري شيئاً من تغير الحال مادياً مثلاً، بل وربما يتحقق شرط وجوب التعدد لوجوده في الخارج دون زوجته وخشيته على نفسه. فلا تبتأسي أنت ولا والدتك، لعله يكون خيراً لكم أجمعين. أما بالنسبة لك وتفكيرك في الرجال والزواج، لن أخفيكِ أن كل الاحتمالات قائمة مثل كل أمور الدنيا الأخرى. ربما أعمل في شركة فأطرد منها، فهل أعيش عاطلاً؟ ربما آكل طعاماً فيُمرضني، فهل أموت جوعاً؟ ربما أذهب فلا أعود أو أنام فلا أستيقظ! ربما وربما وربما... فهل تتوقف حياتنا لأن احتمال ما قائم؟ أم نسير في حياتنا ونتقدم بها، ونواجه ما تلقيه في وجوههنا متى جاء؟ أخرجي نفسكِ ووالدتكِ من الحلقة المفرغة للأسئلة من نوعية: فيم أخطأت؟ أو متى قصرت؟ أو ما ذنبنا؟ إجابات هذه الأسئلة - إن وجدت - ربما لن ترضيكما! حاولا أن تجدا ملجئاً في أن لله حكمة في تشريع التعدد. إن كان حتمياً أن تعرفا سبباً لزواجه بأخرى، فسَليه مباشرة دون إلحاح عملاً بمبدأ إذا عُرف السبب، بَطُل العَجب. غالباً ما سيكون لديه سبب وجيه ودافع منطقي، ولكنه قد لا يعجبك أنتِ أو والدتك رغم ذلك - لهذا أوصيكي ألا تُلحي. إذا صرح به فلعله يكون شافياً لوالدتكِ مرضياً لكِ، وإن لم يُصرح فيكفيكما أنه لم يرتكب إثماً أو معصية وباشر حلالاً شرعه الله له، وتَجَنبَا الثقافة الغربية وما استقر في الوعي العام العربي بأن التعدد جريمة أخلاقية وخيانة للزوجة. للأسف انساق المجتمع العربي والإسلامي وراء رؤى المجتمعات المسيحية عموماً في أن زواج الرجل بأخرى هي خيانة للزوجة، وطعناً فيها أو في أنوثتها، أو في قدرتها على الوفاء باحتياجات زوجها وبيتها وأطفالها كيفاً أو كماً. هذه الرؤية طبيعية منطقية وفقاً للشريعة المسيحية التي تفرض الزواج الأبدي بواحدة، ولا تملك تشريعاً للطلاق - بل تملك التطليق فقط وهو انفصال الزوجين مع بقاء رابط الزوجية - إلا في حالات الزنى؛ وحتى مع هذا فلا يجوز للمُطلقة الزواج مرة أخرى.
لعرض الإجابة في فدني اضغط هنا