الطلاق الأول كان مُعلقا على شرط النزول دون علمك، فتحقق الشرط وبالتالي وقع الطلاق، وينتهي الأمر هنا ولا يمتد إلى تكرار نزلها دون علمك خاصة بعد صفحك وتجاوزك؛ إلا إن كنت نويت غير ذلك، وفي هذه الحالة عليك كفارة اليمين وانظر الرابط لمعرفة الكفارات https://islamweb.net/ar/fatwa/2053/ الطلاق المعلق يقع بوقوع وتحقق الشرط أو الصفة أو الزمان أو الحالة المُعلق عليها، سواء كانت بنية الطلاق أو الزجر أو الردع على القول الأرجح عند أهل العلم. https://islamweb.net/ar/fatwa/19162/ مع ذلك، الفتوى التالية توضح الأقوال الثلاثة في هذا الشأن: https://islamweb.net/ar/fatwa/146125/
لعرض الإجابة في فدني اضغط هنا